شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٢٢ - السادسة إذا أشهد بالبيع و قبض الثمن ثم أنكر فيما بعد
لأن المشتري إن كان صادقا فالولاء للمولى إن لم يكن وارث سواه و إن كان كاذبا فما ترك للمشتري فهو مستحق على هذا التقدير قدر الثمن على اليقين و ما فضل يكون موقوفا
المقصد الثاني في تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال
و فيه مسائل
الأولى إذا قال له عندي وديعة و قد هلكت لم يقبل
أما لو قال كان له عندي فإنه يقبل و لو قال له علي مال من ثمن خمر أو خنزير لزمه المال.
الثانية إذا قال له علي ألف و قطع ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف
و لو وصل فقال له علي ألف من ثمن مبيع و قطع ثم قال لم أقبضه قبل سواء عين المبيع أو لم يعينه و فيه احتمال للتسوية بين الصورتين و لعله أشبه.
الثالثة لو قال ابتعت بخيار أو كفلت بخيار أو ضمنت بخيار قبل إقراره بالعقد
و لم يثبت الخيار.
الرابعة إذا قال له علي دراهم ناقصة صح إذا اتصل بالإقرار كالاستثناء
و يرجع في قدر النقيصة إليه و كذا لو قال دراهم زيف لكن يقبل تفسيره بما فيه فضة و لو فسره بما لا فضة فيه لم يقبل.
الخامسة إذا قال له علي عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة و ليس كذلك
لو قال عشرة إلا واحدا.
السادسة إذا أشهد بالبيع و قبض الثمن ثم أنكر فيما بعد