شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٦١ - الثانية عشرة كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما
الرابعة إذا عجز عن العتق فدخل في الصوم ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العود
و إن كان أفضل و كذا لو عجز عن الصيام فدخل في الإطعام ثم زال العجز.
الخامسة لو ظاهر و لم ينو العود فأعتق عن الظهار
قال الشيخ لا يجزيه لأنه كفر قبل الوجوب و هو حسن.
السادسة لا تدفع الكفارة إلى الطفل
لأنه لا أهلية له و تدفع إلى وليه.
السابعة لا تصرف الكفارة إلى من تجب نفقته على الدافع
كالأب و الأم و الأولاد و الزوجة و المملوك لأنهم أغنياء بالدافع و تدفع إلى من سواهم و إن كانوا أقارب.
الثامنة إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس
سواء كفر بالإعتاق أو بالصيام أو بالإطعام.
التاسعة إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد
و لا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين.
العاشرة لا يجزي دفع القيمة في الكفارة
لاشتغال الذمة بالخصال لا بقيمتها.
الحادية عشرة قال الشيخ من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم
و إن دخل فيهما العيد و أيام التشريق و هي رواية زرارة و المشهور عموم المنع.
الثانية عشرة كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما
فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام فإن لم يستطع استغفر الله سبحانه و لا شيء عليه