شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٥٥ - الأول النية
و لو قتل عمدا فأعتقه في الكفارة فللشيخ قولان و الأشبه المنع.
و إن قتل خطأ قال في المبسوط لم يجز عتقه لتعلق حق المجني عليه برقبته و في النهاية يصح و يضمن السيد دية المقتول و هو حسن.
و لو أعتق عنه معتق بمسألته صح و لم يكن له عوض فإن شرط عوضا كأن يقول له أعتق و علي عشرة صح و لزمه العوض.
و لو تبرع بالعتق عنه قال الشيخ نفذ العتق عن المعتق دون من أعتق عنه سواء كان المعتق عنه حيا أو ميتا.
و لو أعتق الوارث عن الميت من ماله لا من مال الميت قال الشيخ يصح و الوجه التسوية بين الأجنبي و الوارث في المنع أو الجواز.
و إذا قال أعتق عبدك عني فقال أعتقت عنك فقد وقع الاتفاق على الإجزاء و لكن متى ينتقل إلى الأمر قال الشيخ ينتقل بعد قول المعتق أعتقت عنك ثم ينعتق بعده و هو تحكم و الوجه الاقتصار على الثمرة و هو صحة العتق و براءة ذمة الأمر و ما عدا ه تخمين و مثله إذا قال له كل هذا الطعام فقد اختلف أيضا في الوقت الذي يملكه الآكل و الوجه عندي أنه يكون إباحة للتناول و لا ينتقل إلى ملك الآكل.
و يشترط في الإعتاق شروط
الأول النية
لأنه عبادة يحتمل وجوها فلا يختص بأحدها إلا بالنية.
و لا بد من نية القربة فلا يصح العتق من الكافر ذميا كان أو حربيا أو مرتدا لتعذر نية القربة في حقه.