شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٥٧ - القول في الصيام
أباه أو غيره ممن ينعتق عليه و نوى به التكفير قال في المبسوط يجزي و في الخلاف لا يجزي و هو أشبه لأن نية العتق مؤثرة في ملك المعتق لا في ملك غيره ف السراية سابقة على النية ف لا يصادف حصولها ملكا.
الشرط الثاني تجريده من العوض
ف لو قال لعبده أنت حر و عليك كذا لم يجز عن الكفارة ل أنه قصد العوض و لو قال له قائل أعتق مملوكك عن كفارتك و لك علي كذا فأعتقه لم يجز عن الكفارة لأنه قصد العوض و في وقوع العتق تردد و لو قيل بوقوعه هل يلزم العوض قال الشيخ نعم و هو حسن و لو رد المالك العوض بعد قبضه لم يجز عن الكفارة لأنه لم يجز حال الإعتاق فلم يجز فيما بعده.
الشرط الثالث أن لا يكون السبب محرما
فلو نكل بعبده بأن قلع عينيه أو قطع رجليه و نوى التكفير انعتق و لم يجز عن الكفارة
القول في الصيام
و يتعين الصوم في المرتبة مع العجز عن العتق.
و يتحقق العجز إما بعدم الرقبة أو عدم ثمنها و إما بعدم التمكن من شرائها و إن وجد الثمن.
و قيل حد العجز عن الإطعام أن لا يكون معه ما يفضل عن