شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٨ - الثالث لو وطئها محرما كالوطئ في الإحرام أو في الصوم الواجب
كانت تحت حر أو عبد و لا تحل للأول بوطء المولى و كذا لا يحل لو ملكها المطلق لسبق التحريم على الملك.
و لو طلقها مرة ثم أعتقت ثم تزوجها أو راجعها بقيت معه على واحدة استصحابا للحال الأولى فلو طلقها أخرى حرمت عليه حتى يحللها زوج.
و الخصي يحلل المطلقة ثلاثا إذا وطئ و حصلت فيه الشرائط و في رواية لا يحلل و لو وطئ الفحل قبلا فأكسل حلت للأول لتحقق اللذة منهما و لو تزوجها المحلل فارتد فوطئها في الردة لم يحل لانفساخ عقد ه بالردة.
فروع
الأول لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت و فارقها و قضت العدة
و كان ذلك ممكنا في تلك المدة قيل يقبل ل أن في جملة ذلك ما لا يعلم إلا منها كالوطئ (: و في رواية إذا كانت ثقة صدقت).
الثاني إذا دخل المحلل فادعت الإصابة
فإن صدقها حلت للأول و إن كذبها قيل يعمل الأول بما يغلب على ظنه من صدقها أو صدق المحلل و لو قيل يعمل بقولها على كل حال كان حسنا لتعذر إقامة البينة لما تدعيه.
الثالث لو وطئها محرما كالوطئ في الإحرام أو في الصوم الواجب
قيل لا يحل لأنه منهي عنه فلم يكن مرادا للشارع و قيل يحل لتحقق النكاح المستند إلى العقد الصحيح