شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٥٠ - و ما يحصل فيه الأمران
و يلحق بهذا النظر في الكفارات
و فيه مقاصد
الأول في ضبط الكفارات
و قد سبق الكلام في كفارات الإحرام فلنذكر ما سوى ذلك.
و هي مرتبة و مخيرة و ما يحصل فيه الأمران و كفارة الجمع.
فالمرتبة
ثلاث كفارات الظهار و قتل الخطإ و يجب في كل واحدة العتق فإن عجز فالصوم شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكينا و كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات.
و المخيرة
كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان مع وجوب صومه بأحد الأسباب الموجبة للتكفير.
و كفارة من أفطر يوما نذر صومه على أشهر الروايتين.
و كذا كفارة الحنث في العهد و في النذر على التردد.
و الواجب في كل واحدة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على الأظهر.
و ما يحصل فيه الأمران
كفارة اليمين و هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام.