شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٦ - الثاني أن لا يكون حريما لعامر
و لو ماتت لم يصح إحياؤها لأن المالك لها معروف و هو المسلمون قاطبة.
و ما كان منها مواتا في وقت الفتح فهو للإمام ع و كذا كل أرض لم يجر عليها ملك لمسلم.
و كل أرض جرى عليها ملك لمسلم فهي له أو لورثته بعده و إن لم يكن لها مالك معروف معين فهي للإمام و لا يجوز إحياؤها إلا بإذنه فلو بادر مبادر فأحياها من دون إذنه لم يملك و إن كان الإمام ع غائبا كان المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها فلو تركها فبارت آثارها فأحياها غيره ملكها.
و مع ظهور الإمام ع يكون له رفع يده عنها.
و ما هو بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقا للعامر و لا حريما له.
و يشترط في التملك بالإحياء شروط خمسة
الأول ألا يكون عليها يد لمسلم
فإن ذلك يمنع من مباشرة الإحياء لغير المتصرف.
الثاني أن لا يكون حريما لعامر
كالطريق و الشرب و حريم البئر و العين و الحائط.
و حد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس أذرع و قيل سبع أذرع فالثاني يتباعد هذا المقدار.