شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٦١ - الأولى ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و اللحوم يجوز شراؤه
سقط و أدرك ذكاته ذبحه و إلا كان حلالا.
الرابع الحركة بعد الذبح كافية في الذكاة
و قال بعض الأصحاب لا بد مع ذلك من خروج الدم و قيل يجزي أحدهما و هو أشبه و لا يجزي خروج الدم متثاقلا إذا انفرد عن الحركة الدالة على الحياة.
و يستحب في ذبح الغنم أن تربط يداه و رجل واحدة و تطلق الأخرى و يمسك صوفه أو شعره حتى يبرد و في البقر تعقل يداه و رجلاه و يطلق ذنبه و في الإبل تربط أخفافه إلى آباطه و تطلق رجلاه و في الطير أن يرسل بعد الذباحة.
و وقت ذبح الأضحية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
و تكره الذباحة ليلا إلا مع الضرورة و بالنهار يوم الجمعة إلى الزوال و أن ينخع الذبيحة و أن يقلب السكين فيذبح إلى فوق و قيل فيهما يحرم و الأول أشبه و أن يذبح حيوان و آخر ينظر إليه
الثاني في اللواحق
و أما اللواحق فمسائل
الأولى ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و اللحوم يجوز شراؤه
و لا يلزم الفحص عن حاله.