شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٤٣ - الثالثة لو قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل في ذمة زيد فالبينة عليه و اليمين عليها
الثانية كانت الأولى رجعية و بطلت الثانية و الفدية و لو قال في مقابلة الكل قال الشيخ وقعت الأولى و له ثلث الألف و فيه إشكال من حيث إيقاعه ما التمسته.
التاسعة إذا قال أبوها طلقها و أنت بريء من صداقها فطلق صح الطلاق رجعيا
و لم يلزمها الإبراء و لا يضمنه الأب.
العاشرة إذا وكلت في خلعها مطلقا اقتضى خلعها بمهر المثل نقدا بنقد البلد
و كذا الزوج إذا وكل في الخلع فأطلق فإن بذل وكيلها زيادة عن مهر المثل بطل البذل و وقع الطلاق رجعيا و لا يضمن الوكيل و لو خلعها وكيل الزوج بأقل من مهر المثل بطل الخلع و لو طلق بذلك البذل لم يقع لأنه فعل غير مأذون فيه.
و يلحق ب الأحكام مسائل النزاع و هي ثلاث
الأولى إذا اتفقا في القدر و اختلفا في الجنس
فالقول قول المرأة.
الثانية لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس و اختلفا في الإرادة
قيل يبطل و قيل على الرجل البينة و هو أشبه.
الثالثة لو قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل في ذمة زيد فالبينة عليه و اليمين عليها
و يسقط العوض مع يمينها و لا يلزم زيدا و كذا لو قالت بل خالعك فلان و العوض عليه أما لو قالت خالعتك بكذا و ضمنه عني فلان أو برأه عني فلان لزمها الألف ما لم تكن بينة لأنها دعوى محضة و لا يثبت على فلان شيء بمجرد دعواها