شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٤٥ - الأول في الصيغة
كتاب الظهار
و النظر فيه يستدعي بيان أمور أربعة
الأول في الصيغة
و هو أن يقول أنت علي كظهر أمي و كذا لو قال هذه أو ما شاكله ذلك من الألفاظ الدالة على تميزها.
و لا عبرة باختلاف ألفاظ الصفات كقوله أنت مني أو عندي.
و لو شبهها بظهر إحدى المحرمات نسبا أو رضاعا كالأم أو الأخت فيه روايتان أشهرهما الوقوع.
و لو شبهها ب يد أمه أو شعرها أو بطنها قيل لا تقع اقتصارا على منطوق الآية و بالوقوع رواية فيها ضعف أما لو شبهها بغير أمه بما عدا لفظة الظهر لم يقع قطعا.
و لو قال أنت كأمي أو مثل أمي قيل يقع إن قصد به الظهار و فيه إشكال منشؤه اختصاص الظهار بمورد الشرع و التمسك في الحل بمقتضى العقد.
و لو شبهها بمحرمة بالمصاهرة تحريما مؤبدا كأم الزوجة و بنت زوجته المدخول بها و زوجة الأب و الابن لم يقع به الظهار.
و كذا لو شبهها بأخت الزوجة أو عمتها أو خالتها.
و لو قال كظهر أبي أو أخي أو عمي لم تكن شيئا و كذا لو قالت هي أنت علي كظهر أبي و أمي.
و يشترط في وقوعه حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر.