شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١١٨ - النظر الثاني في المقر
التفريع على الثانية
إذا قال له ألف إلا درهما فإن منعنا الاستثناء من غير الجنس فهو إقرار بتسع مائة و تسعة و تسعين درهما و إن أجزناه كان تفسير الألف إليه فإن فسرها بشيء يصح وضع قيمة الدرهم منه صح و إن كان يستوعبه قيل يبطل الاستثناء لأنه عقب الإقرار بما يبطله فيصح الإقرار و يبطل المبطل و قيل لا يبطل و يكلف تفسيره بما يبقى منه بقية بعد إخراج قيمة الدرهم.
و لو قال ألف درهم إلا ثوبا فإن اعتبرنا الجنس بطل الاستثناء و إن لم نعتبره كلفنا المقر بيان قيمة الثوب فإن بقي بعد قيمته شيء من الألف صح و إلا كان فيه الوجهان و لو كانا مجهولين كقوله له ألف إلا شيئا كلف تفسيرهما و كان النظر فيهما كما قلناه.
التفريع على الثالثة
لو قال له درهم إلا درهما لم يقبل الاستثناء.
و لو قال درهم و درهم إلا درهما ف إن قلنا الاستثناء يرجع إلى الجملتين كان إقرارا بدرهم و إن قلنا يرجع إلى الجملة الأخيرة و هو الصحيح كان إقرارا بدرهمين و بطل الاستثناء
النظر الثاني في المقر
و لا بد أن يكون مكلفا حرا مختارا جائز التصرف و لا تعتبر عدالته.