شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٤١ - الأولى الأيمان الصادقة كلها مكروهة
الثامنة يقع على القرآن اسم الكلام
و قال الشيخ لا يقع عرفا و هو يشكل ب قوله تعالى حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰامَ اللّٰهِ و لا يحنث بالكتابة و الإشارة لو حلف لا يتكلم.
التاسعة الحلي يقع على الخاتم و اللؤلؤ
فلو حلفت لا تلبس الحلي حنثت بلبس كل واحد منهما.
العاشرة التسري هو وطء الأمة
و في اشتراط التحذير نظر.
الحادية عشرة إذا حلف لأقضين دين فلان إلى شهر كان غاية
و لو قال إلى حين أو زمان قال الشيخ يحمل على المدة التي حمل عليها نذر الصيام و فيه إشكال من حيث هو تعد عن موضع النقل و ما عداه إن فهم المراد به و إلا كان مبهما.
الثانية عشرة الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا
سواء كان بفعله أو فعل غيره كما لو حلف لا أدخل بلدا فدخله بفعله أو قعد في سفينة فسارت به أو ركب دابة أو حمله إنسان و لا يتحقق الحنث بالإكراه و لا مع النسيان و لا مع عدم العلم
الرابع في اللواحق
و فيه مسائل
الأولى الأيمان الصادقة كلها مكروهة
و تتأكد الكراهة في