شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٠ - تفريع
تفريع
إذا قال أنت طالق في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك قال الشيخ رحمه الله لا يصح لتعليقه على الشرط و هو حق إن كان المطلق لا يعلم أما لو كان يعلمها على الوصف الذي يقع معه الطلاق ينبغي القول بالصحة لأن ذلك ليس بشرط بل أشبه بالوصف و إن كان بلفظ الشرط.
و لو قال أنت طالق أعدل طلاق أو أكمله أو أحسنه أو أقبحه أو أحسنه و أقبحه صح و لم تضر الضمائم و كذا لو قال ملاء مكة أو ملاء الدنيا.
و لو قال لرضا فلان فإن عنى الشرط بطل و إن عنى الغرض لم يبطل و كذا لو قال إن دخلت الدار بكسر الهمزة لم يصح و لو فتحها صح إن عرف الفرق فقصده.
و لو قال أنا منك طالق لم يصح ل أنه ليس محلا للطلاق.
و لو قال أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة أو سدس طلقة لم يقع لأنه لم يقصد الطلقة.
و لو قال أنت طالق ثم قال أردت أن أقول أنت طاهر قبل منه ظاهرا و دين في الباطن بنيته.
و لو قال يدك طالق أو رجلك طالق لم يقع و كذا لو قال رأسك أو صدرك أو وجهك و كذا لو قال ثلثك أو نصفك أو ثلثاك.
و لو قال أنت طالق قبل طلقة أو بعدها أو قبلها أو معها لم يقع شيء سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن و لو قيل يقع طلقة واحدة بقوله أنت طالق مع طلقة أو بعدها أو عليها و لا يقع لو