شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٠ - أما الطرق
و سقف مما يمكن سكناه سمي إحياء و كذا لو قصد الحظيرة فاقتصر على الحائط من دون السقف و ليس تعليق الباب شرطا.
و لو قصد الزراعة كفى في تمليكها التحجير بمرز أو مسناة و سوق الماء إليها بساقية أو ما شابهها و لا يشترط حراثتها و لا زراعتها لأن ذلك انتفاع كالسكنى.
و لو غرس أرضا فنبت فيها الغرس و ساق إليها الماء تحقق الإحياء و كذا لو كانت مستأجمة فعضد شجرها و أصلحها و كذا لو قطع عنها المياه الغالبة و هيأها للعمارة فإن العادة قاضية بتسمية ذلك كله إحياء لأنه أخرجها بذلك إلى حد الانتفاع الذي هو ضد الموات و من فقهائنا الآن من يسمي التحجير إحياء و هو بعيد
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
و هي الطرق و المساجد و الوقوف المطلقة كالمدارس و المساكن.
أما الطرق
ففائدتها الاستطراق و الناس فيها شرع فلا يجوز الانتفاع فيها بغيره إلا ما يفوت به منفعة الاستطراق كالجلوس غير المضر بالمارة.
و إذ قام بطل حقه و لو عاد بعد أن سبق إلى مقعده لم يكن له الدفع.