شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٥٨ - الثالثة إذا أرسل كلبه أو سلاحه فجرحه و أدركه حيا
و لو تحرك أحدهما فالحلال هو دون الآخر و قيل يؤكلان إن لم يكن في المتحرك حياة مستقرة و هو أشبه (و في رواية: يؤكل ما فيه الرأس) (و في أخرى: يؤكل الأكبر دون الأصغر) و كلاهما شاذ
الثالث في اللواحق
و فيه مسائل
الأولى الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام
و لا يحرم المصيد و يملكه الصائد دون صاحب الآلة و عليه أجرة مثلها سواء كانت كلبا أو سلاحا.
الثانية إذا عض الكلب صيدا
كان موضع العضة نجسا يجب غسله على الأصح.
الثالثة إذا أرسل كلبه أو سلاحه فجرحه و أدركه حيا
ف إن لم تكن حياته مستقرة فهو بحكم المذبوح و في الأخبار أدنى ما يدرك ذكاته أن يجده يركض برجله أو تطرف عينه أو يتحرك ذنبه و إن كانت مستقرة و الزمان يتسع لذبحه لم يحل أكله حتى يذكى و قيل إن لم يكن معه ما يذبح به ترك الكلب حتى يقتله ثم يأكله إن شاء أما إذا لم يتسع الزمان لذبحه فهو حلال و لو كانت حياته مستقرة و إن صيره الرامي غير ممتنع ملكه و إن لم يقبضه فلو أخذه غيره لم يملكه الثاني و وجب دفعه إلى الأول