شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٦٧ - العاشرة إذا قال لأربع و الله لا وطئتكن لم يكن موليا في الحال
الخامسة إذا ادعى الإصابة فأنكرت
فالقول قوله مع يمينه لتعذر البينة.
السادسة قال في المبسوط المدة المضروبة بعد الترافع لا من حين الإيلاء
و فيه تردد.
السابعة الذميان إذا ترافعا كان الحاكم بالخيار
بين الحكم بينهما و بين ردهما إلى أهل نحلتهما.
الثامنة فئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل و فئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة
و لو طلب الإمهال مع القدرة أمهل ما جرت العادة به كتوقع خفة المأكول أو الأكل إن كان جائعا أو الراحة إن كان متعبا.
التاسعة إذا آلى من الأمة ثم اشتراها و أعتقها و تزوجها لم يعد الإيلاء
و كذا لو آلى العبد من الحرة ثم اشترته و أعتقته و تزوج بها.
العاشرة إذا قال لأربع و الله لا وطئتكن لم يكن موليا في الحال
و جاز له وطء ثلاث منهن و يتعين التحريم في الرابعة و يثبت الإيلاء و لها المرافعة و يضرب لها المدة ثم تقفه بعد المدة و لو ماتت واحدة قبل الوطء انحلت اليمين لأن الحنث لا يتحقق إلا مع وطء الجميع و قد تعذر في حق الميتة إذ لا حكم لوطئها و ليس كذلك لو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا لأن حكم اليمين هنا باق فيمن بقي لإمكان الوطء في المطلقات و لو بالشبهة و لو قال لا وطئت واحدة منكن تعلق الإيلاء بالجميع و ضربت المدة لهن عاجلا نعم لو وطئ واحدة حنث و انحلت اليمين في البواقي و لو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا كان الإيلاء ثابتا فيمن بقي و لو قال في هذه أردت واحدة معينة قبل قوله لأنه أبصر بنيته و لو قال لا وطئت