شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٤ - المقصد الثالث في كيفية الأخذ
أخذاه فيكون له ثلث ما حصل لكل واحد منهما.
العاشر لو كانت الدار بين أخوين فمات أحدهما و ورثه ابنان فباع أحد الوارثين
كانت الشفعة بين العم و ابن الأخ لتساويهما في الاستحقاق و كذا لو كان وارث الميت جماعة
المقصد الثالث في كيفية الأخذ
و يستحق الشفيع الأخذ بالعقد و انقضاء الخيار لأنه وقت اللزوم و قيل بنفس العقد و إن لم ينقض الخيار بناء على أن الانتقال يحصل بالعقد و هو أشبه أما لو كان الخيار للمشتري خاصة فإنه يستحق بنفس العقد لتحقق الانتقال.
و ليس للشفيع تبعيض حقه بل يأخذ الجميع أو يدع و يأخذ ب الثمن الذي وقع عليه العقد و إن كانت قيمة الشقص أكثر أو أقل و لا يلزمه ما يغرم المشتري من دلالة أو وكالة أو غير ذلك من المؤن.
و لو زاد المشتري في الثمن بعد العقد و انقضاء الخيار لم تلحق الزيادة بل كانت هبة لا يجب على الشفيع دفعها و لو كانت الزيادة في زمان الخيار قال الشيخ يلحق بالعقد لأنها بمنزلة ما يفعل في العقد و هو يشكل على القول بانتقال الملك بالعقد و كذا لو حط البائع من الثمن لم يلحق ب العقد.