شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٠٢ - الأول في لواحق تصرفاته
العوض معيبا فإن رضي المولى فلا كلام و إن رده بطل العتق المحكوم به لأنه مشروط بالعوض و لو تجدد في العوض عيب لم يمنع من الرد بالعيب الأول مع أرش الحادث و قال الشيخ يمنع و هو بعيد.
الرابعة عشرة إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة
فإن كان ما في يده يقوم بالجميع فلا بحث و إن عجز و كان مطلقا تحاص فيه الديان و المولى و إن كان مشروطا قدم الدين لأن في تقديمه حفظا للحقين و لو مات و كان مشروطا بطلت الكتابة و دفع ما في يده في الديون خاصة و لو قصر قسم بين الديان بالحصص و لا يضمنه المولى لأن الدين تعلق بذلك المال فقط.
الخامسة عشرة يجوز أن يكاتب بعض عبده إذا كان الباقي حرا أو رقا له
و منعه الشيخ و لو كان الباقي رقا لغيره فأذن صح و إن لم يأذن بطلت الكتابة لأنها تتضمن ضرر الشريك و لأن الكتابة ثمرتها الاكتساب و مع الشركة لا يتمكن من التصرف
الثالث في اللواحق
و أما اللواحق فتشتمل على مقاصد
الأول في لواحق تصرفاته
و قد بينا أنه لا يجوز أن يتصرف بما ينافي الاكتساب من هبة