شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠ - المقصد الرابع في جواز استعمال الحيل
و إذا ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل فأنكر فالقول قولها مع يمينها و لو ادعت انقضاءها بالأشهر لم يقبل و كان القول قول الزوج لأن ه اختلاف في زمان إيقاع الطلاق و كذا لو ادعى الزوج الانقضاء ف القول قولها لأن الأصل بقاء الزوجية أولا.
و لو كانت حاملا فادعت الوضع قبل قولها و لم تكلف إحضار الولد.
و لو ادعت الحمل فأنكر الزوج و أحضرت ولدا فأنكر ولادتها له فالقول قوله لإمكان إقامة البينة بالولادة.
و إذا ادعت انقضاء العدة ف ادعى الرجعة قبل ذلك فالقول قول المرأة.
و لو راجعها فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة فالقول قول الزوج إذ الأصل صحة الرجعة.
و لو ادعى أنه راجع زوجته الأمة في العدة فصدقته فأنكر المولى و ادعى خروجها قبل الرجعة فالقول قول الزوج و قيل لا يكلف اليمين ل تعلق حق النكاح بالزوجين و فيه تردد
المقصد الرابع في جواز استعمال الحيل
يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة في إسقاط ما لو لا الحيلة لثبت و لو توصل بالمحرمة أثم و تمت الحيلة.
فلو أن امرأة حملت ولدها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها أو بأمة يريد أن يتسرى بها فقد فعلت حراما و حرمت الموطوءة