شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٠ - المقصد الثاني في الشفيع
و في دخول الدولاب و الناعورة في الشفعة إذا بيع مع الأرض تردد إذ ليس من عادته أن ينقل و لا تدخل الحبال التي تركب عليها الدلاء في الشفعة إلا على القول بعموم الشفعة في المبيعات و لا تثبت الشفعة في الثمرة و إن بيعت على رءوس النخل أو الشجر منضمة إلى الأصل و الأرض.
و تثبت في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطريق أو الشرب إذا بيع معها و لو أفردت الأرض المقسومة بالبيع لم تثبت الشفعة في الأرض و تثبت في الطريق أو الشرب إن كان واسعا يمكن قسمته و لو باع عرصة مقسومة و شقصا من أخرى صفقة فالشفعة في الشقص خاصة بحصته من الثمن.
و يشترط انتقال الشقص بالبيع فلو جعله صداقا أو صدقة أو هبة أو صلحا فلا شفعة و لو كانت الدار وقفا و بعضها طلق فبيع الطلق لم يكن للموقوف عليه شفعة و لو كان واحدا لأنه ليس مالكا للرقبة على الخصوص و قال المرتضى رحمه الله تثبت الشفعة
المقصد الثاني في الشفيع
و هو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن و يشترط فيه الإسلام إذا كان المشتري مسلما فلا تثبت الشفعة للجار بالجوار و لا فيما