شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٣٢ - الثالث لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم قيل هي أحق بالسكنى
و تخرج في الواجب و إن لم يأذن و كذا في ما تضطر إليه و لا وصلة لها إلا بالخروج و تخرج في العدة البائنة أين شاءت.
الثانية نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة و كسوتها و مسكنها يوما فيوما
مسلمة كانت أو ذمية أما الأمة ف إن أرسلها مولاها ليلا و نهارا فلها النفقة و السكنى لوجود التمكين التام و لو منعها ليلا أو نهارا فلا نفقة لعدم التمكين التام و لا نفقة للبائن و لا سكنى إلا أن تكون حاملا فلها النفقة و السكنى حتى تضع و تثبت العدة مع الوطء بالشبهة و هل تثبت النفقة لو كانت حاملا قال الشيخ نعم و فيه إشكال ينشأ من توهم اختصاص النفقة بالمطلقة الحامل دون غيرها من البائنات.
فروع في سكنى المطلقة
الأول لو انهدم المسكن أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له إخراجها
و لها الخروج لأنه إسكان غير سائغ و لو طلقت في مسكن دون مستحقها جاز لها الخروج عند الطلاق إلى مسكن يناسبها و فيه تردد.
الثاني لو طلقها ثم باع المنزل
فإن كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع لأنها تستحق سكنى غير معلومة فيتحقق الجهالة و لو كانت معتدة بالشهور صح لارتفاع الجهالة.
الثالث لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم قيل هي أحق بالسكنى
لتقدم حقها على الغرماء و قيل تضرب مع الغرماء بمستحقها من أجرة المثل و الأول أشبه أما لو حجر عليه ثم طلق كانت أسوة مع الغرماء إذ لا مزية لها.