شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣٥ - الأولى
الخامسة
قال الشيخ رحمه الله اللقطة تضمن بمطالبة المالك لا بنية التملك- و هو بعيد لأن المطالبة تترتب على الاستحقاق-.
الأمر الثاني في الملتقط-
و هو من له أهلية الاكتساب أو الاحتفاظ- فلو التقط الصبي جاز و يتولى الولي التعريف عنه- و كذا المجنون- و كذا يصح الالتقاط من الكافر لأن له أهلية الاكتساب- و في أخذ لقطة الحرم لهؤلاء تردد- ينشأ من كونهم ليسوا أهلا للاستئمان- و للعبد أخذ كل واحدة من اللقطتين- (و في رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله ع: لا يعرض لها المملوك)- و اختار الشيخ الجواز و هو أشبه- لأن له أهلية الاستئمان و الاكتساب- و كذا المدبر و أم الولد- و الجواز أظهر في طرف المكاتب لأن له أهلية التملك-.
الأمر الثالث في الأحكام-
و هي مسائل-
الأولى
ليس التوالي شرطا في التعريف فلو فرق جاز- و إيقاعه عند اجتماع الناس و بروزهم- كالغدوات و العشيات- و كيفيته أن يقول من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب- أو ما شاكل ذلك من الألفاظ- و لو أوغل في الإبهام كان أحوط- كأن يقول من ضاع له مال أو شيء- فإنه أبعد أن يدخل عليه بالتخمين- و زمانه أيام المواسم و المجتمعات- كالأعياد و أيام الجمع- و مواضعه مواطن الاجتماع- كالمشاهد و أبواب