شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٧٨ - الثالث كل ما حصل فيه شيء من النجاسات
أما ما هو جامد كاللحم و التوابل فلا بأس به إذا غسل.
الثالث كل ما حصل فيه شيء من النجاسات
كالدم أو البول أو العذرة فإن كان مائعا حرم و إن كان كثر و لا طريق إلى تطهيره و إن كان له حالة جمود فوقعت النجاسة فيه جامدا كالدبس الجامد و السمن و العسل ألقيت النجاسة و كشط ما يكتنفها و الباقي حل.
و لو كان المائع دهنا جاز الاستصباح به تحت السماء و لا يجوز تحت الأظلة و هل ذلك لنجاسة دخانه الأقرب لا بل هو تعبد.
و دواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة و كذا كل ما أحالته النار فصيرته رمادا أو دخانا على تردد.
و يجوز بيع الأدهان النجسة و يحل ثمنها لكن يجب إعلام المشتري بنجاستها و كذا ما يموت فيه حيوان له نفس سائلة.
أما ما لا نفس له كالذباب و الخنافس فلا ينجس بموته و لا ينجس ما يقع فيه.
و الكفار أنجاس ينجس المائع بمباشرتهم له سواء كانوا أهل الحرب أو أهل ذمة على أشهر الروايتين.
و كذا لا يجوز استعمال أوانيهم التي استعملوها في المائعات (: و روي إذا أراد مؤاكلة المجوسي أمره بغسل يده) و هي شاذة.
و لو وقعت ميتة لها نفس في قدر نجس ما فيها و أريق المائع و غسل الجامد و أكل.
و لو عجن بالماء النجس عجين لم يطهر بالنار إذا خبز على الأشهر.