سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد - محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي - الصفحة ١٨٥ - الثاني في الطلاق
فأسلمن معه فأمره رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أن يتخير أربعا منهن.
الأكثرون على ضعفه و منهم من صححه.
و روى أبو داود بسند ضعيف عن الحارث بن قيس قال أسلمت و عندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقال اختر منهن أربعا
[١].
و روى الإمام مالك و الشيخان عن عائشة أن رفاعة طلق زوجته في عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) ثلاثا فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض و لم يمسها ففارقها و أرادت الرجوع إلى رفاعة فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك و تذوقي عسيلته»
[٢].
و روى الترمذي أن فيروز الديلمي أسلم على أختين، فأمره النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) أن يختار واحدة [٣].
و روى البخاري عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) نهى عن نكاح الشغار
[٤].
و يروى أيضا
أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «لا شغار في الإسلام» [٥].
و روى النسائي عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «ملعون من أتى امرأة في دبرها» [٦].
و روى النسائي عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال «لا ينظر اللّه إلى رجل أتى امرأة في دبرها» [٧].
الثاني: في الطلاق:
روى أبو داود و البيهقي و الحاكم و روى الطبراني و البيهقي عن ابن عمر- رضي اللّه
[١] أخرجه الشافعي في المسند ٢/ ١٦ (٤٣) و الترمذي ٣/ ٤٣٥ (١١٢٨) و أحمد ٢/ ٤٤ و ابن ماجة (١٩٥٣) و ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (١٢٧٧) و الدار قطني ٣/ ٢٦٩ و الحاكم ٢/ ١٩٢ و البيهقي ٧/ ١٨١.
[٢] تقدم.
[٣] أخرجه أبو داود ٢/ ٦٧٨ (٢٢٣٤) و الترمذي ٣/ ٤٣٦ (١١٣٠) و ابن ماجة ١/ ٦٢٧ (١٩٥١) و ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص ٣١٠ (١٢٧٦) و الدار قطني ٣/ ٢٧٣ و البيهقي ٧/ ١٨٤.
[٤] تقدم.
[٥] تقدم.
[٦] أخرجه أحمد ٢/ ٤٤٤ و أبو داود ٢/ ٦١٨ (٢١٦٢) و النسائي ذكره المزي في التحفة ٩/ ٣١٢ و ابن ماجة ١/ ٦١٩ (١٩٢٣).
[٧] أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٥ و النسائي كما في التحفة ٥/ ٢١٠ و أبو يعلى في المسند ٤/ ٢٦٦ (٥١/ ٢٣٧٨) و ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (١٣٠٢).