سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد - محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي - الصفحة ٨١ - الباب الرابع فيما أباح- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قتله من الحيوانات و ما نهى عن قتله
الباب الرابع فيما أباح- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قتله من الحيوانات و ما نهى عن قتله
و روى الحاكم و الطبرانيّ عن ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «اقتلوا الحيّة و العقرب و إن كنتم في الصلاة» [١].
و روى الإمام أحمد و الشّيخان و أبو داود و التّرمذي و ابن ماجة عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «اقتلوا الحيّات ذو الطّفيتين و الأبتر فإنهما يطمسان البصر و يستسقطان الحمل» [٢].
و روى البخاري عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: اقتلوا ذا الطفيتين، فإنه يطمس البصر و يصيب الحبل [٣].
و روى الطبراني عن إبراهيم بن جرير عن أبيه أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «اقتلوا الحيّات كلّها من تركها خشية ثأرها فليس منا» [٤].
و روى مسلم عن ابن عمر- رضي اللّه عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «اقتلوا الحيّات و الكلاب و اقتلوا ذا الطفيتين و الأبتر، فإنهما يلتمسان البصر و يستسقطان الحبالى» [٥].
و روى ابن أبي شيبة و أبو داود و الترمذي و قال حسن صحيح و ابن حبّان و الحاكم و البيهقي عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية و العقرب» [٦].
و روى أبو داود و النّسائي عن ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهنّ فليس مني» [٧].
و روى الطبراني عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «اقتلوا الوزع و لو في جوف الكعبة» [٨].
[١] أخرجه أحمد في الزهد ٢٩٥ و الحاكم ٤/ ٢٧٠ و البيهقي ٧/ ٢٧٢ و العقيلي في الضعفاء ١/ ١٧٠ ٤/ ٣٤٠ و انظر نصب الراية ٢/ ١٠٠، ٣/ ٦٢.
[٢] أخرجه البخاري ٦/ ٣٤٧ (٣٢٩٧ و ٣٢٩٨) و مسلم ٤/ ١٧٥٢ (١٢٨، ١٢٩/ ٢٢٣٣).
[٣] أخرجه البخاري ٦/ ٤٠٤ (٣٣٠٨).
[٤] الطبراني في الكبير ٢/ ١٠٢٣٨٢/ ٢١١ و انظر المجمع ٤/ ٤٧٤٢٦.
[٥] مسلم ٤/ ١٧٥٢.
[٦] أخرجه أبو داود (٩٢١) و ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (٥٢٨) و الحاكم ٤/ ٢٧٠ و العقيلي في الضعفاء ٢/ ٢٣٧ و انظر نصب الراية ٢/ ١٠٠٢٩٩.
[٧] أخرجه أبو داود (٥٢٤٩) و النسائي ٦/ ٥١.
[٨] أخرجه أحمد ٦/ ٢٠٠ و الطبراني في الكبير ١١/ ٢٠٢ و انظر المجمع ٣/ ٢٢٩، ٤/ ٤٧.