سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد - محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي - الصفحة ١٨ - الباب السابع في شرائه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)
الباب السابع في شرائه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-
و روى الإمام أحمد و الشّيخان و النّسائيّ و ابن ماجة عن عائشة- رضي اللّه عنها- قالت اشترى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) من يهوديّ و أعطاه درعه رهنا و في رواية: رهنه درعا من حديد [١].
و روى الإمام أحمد و البخاريّ و البزّار عن أنس قال: لقد رهن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) درعا له من يهوديّ بالمدينة و أخذ منه عشرين صاعا من طعام، و في لفظ «من شعير» لأهله [٢].
و روى الإمام أحمد و التّرمذي و صحّحه النّسائيّ و ابن ماجة عن ابن عبّاس- رضي اللّه عنهما- قال: قبض رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) و إنّ درعه مرهون عند يهودي على ثلاثين صاعا من شعير أخذها رزقا لعياله [٣].
و روى الإمام الشافعي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) رهن درعه عند أبي الشّحم اليهوديّ [٤].
و روى الإمام أحمد و ابن ماجة عن أسماء بنت يزيد قالت: إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) توفّي يوم توفّي و درعه مرهون عند رجل من يهود قريش من شعبة [٥].
و روى الحارث عن أبي زرعة بن عمر و ابن جرير أن رجلا جاء إلى النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) يتقاضاه تمرا، فاستنظره رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فأبى أن ينتظره، فانتهره أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقال: أخرج عليك أن أخرج من المدينة و أنا أطلبك منه بشيء، فإني و اللّه لا أرجع إلى أرضي حتى ينتهب منها أكثر مما أطلبك به فأرسل إلى امرأة من بني سليم يقال لها جدامة، يستلفها تمرا، فقالت اذهب فاكتل و استوفه، ثم قال: هو كان إلى نصرتكم أحوج و أنا إلى ما أمر به ربي بارّا أمانتي أحوج إن اللّه لا يقدّس أمّة لا ينصر ضعيفها، أو قال: لا يقوى قويها.
و روى ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري- رضي اللّه تعالى عنه- قال: جاء أعرابيّ إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يتقاضاه دينا كان عليه، فاشتد عليه، حتى قال له أخرج عليك إن قضيتني،
[١] أخرجه البخاري ٤/ ٣٠٢ (٢٠٦٨) و مسلم ٣/ ١٢٢٦ (١٢٦/ ١٦٠٣) و النسائي ٧/ ٢٨٨ و ابن ماجة ٢/ ٨١٥ (٢٤٣٦).
[٢] أخرجه البخاري (٤/ ٣٥٤) (٢٠٦٨) و هو عند البخاري ٦/ ٩٩ (٢٩١٦) (٤٤٦٧).
[٣] أخرجه ابن ماجة ٢/ ٨١٥ (٢٤٣٩).
[٤] أخرجه الشافعي في المسند ٢/ ١٦٣ (٥٦٥).
[٥] أخرجه ابن ماجة (٢٤٣٨). ابن أبي شيبة ٦/ ٥٧٥ و البيهقي ٦/ ٣٧ في الدلائل ٧/ ٢٧٤.