سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد - محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي - الصفحة ٩٣ - الثالث في عقه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن الحسن و الحسين و محسن- رضي اللّه تعالى عنهم
الباب السابع في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في العقيقة
و فيه أنواع:
الأول: كراهيته (صلّى اللّه عليه و سلّم) اسم العقيقة إن صح الخبر:
روى الإمامان مالك و أحمد عن زيد بن أسلم- (رحمه اللّه تعالى)- عن رجل من بني ضمرة عن أبيه قال: سئل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن العقيقة، فقال: لا أحب العقوق و كأنّه كره الاسم، و قال: من ولد له مولود و أحب أن ينسك عنه فليفعل [١].
الثاني: في عقه (صلّى اللّه عليه و سلّم) نفسه:
روى أبو يعلى و الترمذي و البزّار و الطبراني [٢] برجال الصحيح خلا الهيثم بن جميل، و هو ثقة، و شيخ الطبراني أحمد بن مسعود الخياط المقدسي فيحرر رجاله عن أنس- رضي اللّه عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عقّ عن نفسه بعد ما بعث نبيّا [٣].
الثالث: في عقه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن الحسن و الحسين و محسن- رضي اللّه تعالى عنهم-:
روى أبو يعلى و الطبراني برجال الصحيح عن أنس عن عليّ و عن بريدة، و أبو يعلى و الطبراني عن جابر، و أبو يعلى برجال الصحيح خلا شيخه إسحاق و ابن أبي شيبة و أبو يعلى و الإمام أحمد بإسناد حسن عن جابر و الطبراني بسند جيد من طريق آخر عنه و أبو داود و ابن أبي شيبة و الإمام أحمد و أبو يعلى و النسائي في الكبرى عن بريدة بن الحصيب و أبو يعلى و البزّار بسند صحيح عن أنس بن مالك و النسائي عن أبي عباس و الحاكم عن ابن عمر و ابن أبي شيبة و أبو يعلى و ابن حبان و الحاكم و البيهقي عن عائشة و ابن أبي شيبة و أحمد عن ابن رافع- رضي اللّه عنهم- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عق عن الحسن و الحسين، قالت عائشة و ابن عباس: بكبشين مثليين متكافئين، زادت عائشة، كما عند ابن أبي شيبة: يوم السابع و أمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى، و قال: اذبحوا على اسمه، و قولوا: بسم اللّه و اللّه أكبر اللهم منك و لك هذه عقيقة فلان، و كانوا في الجاهلية تؤخذ قطنة، فتجعل في دم العقيقة ثم توضع على رأسه فأمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أن يجعل مكان الدم خلوقا، قال أبو رافع: لمّا ولدت فاطمة حسنا قالت: لا أعقّ عن ابني بدم، قال: لا، لكن احلقي رأسه، ثم تصدّقي بوزنه من وزن في سبيل اللّه.
[١] أخرجه أحمد ٢/ ٥٢١٩٤/ ٤٣٠٣٦٩ و الطحاوي في المشكل ١/ ٤٦١ و ابن أبي شيبة ٨/ ٥٠ و ابن عبد البر في التمهيد ٤/ ٣٠٤، ٣١٧ و الحاكم ٤/ ٢٣٨ و البيهقي ٩/ ٣١٢.
[٢] سقط في ج.
[٣] انظر المجمع (٤/ ٥٩).