سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد - محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي - الصفحة ١٩٨ - السادس فيمن ذكر (صلّى اللّه عليه و سلّم) أنه لا يحلّ عليه حد
الرابع: في حكمه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في التعزير:
روى الإمام أحمد و النسائي و مسلم و أبو داود عن أبي بردة بن نيار- رضي اللّه تعالى عنه- أنه سمع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يقول: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حدّ من حدود اللّه» [١].
و روى ابن ماجة عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: لا تعزروا فوق عشرة أسواط» [٢].
الخامس: في نهيه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن إقامة الحدود في المساجد:
روى الإمام أحمد و أبو داود و الدار قطني عن حكيم بن حزام و ابن ماجة عن ابن عباس و ابن ماجة عن عمر- رضي اللّه تعالى عنهم- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «لا تقام الحدود في المساجد» [٣].
السادس: فيمن ذكر (صلّى اللّه عليه و سلّم) أنه لا يحلّ عليه حد:
روى الإمام أحمد و أبو داود و النّسائيّ عن ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: أتى عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم فمرّ بها على عليّ بن أبي طالب- (رضوان اللّه عليه)- فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة من بني فلان زنت، فأمر بها عمر أن ترجم. قال: فقال: ارجعوا بها، ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، و عن النائم حتى يستيقظ، و عن الصّبيّ حتى يعقل؟ قال: بلى، قال: فما بال هذه ترجم قال: لا شيء، قال: فأرسلها، قال: فجعل يكبر [٤].
و روى الإمام أحمد و الأربعة عن عطية القرظيّ- رضي اللّه تعالى عنه- قال: عرضنا على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يوم قريظة فكانوا ينظرون فمن أنبت الشّعر قتل، و من لم ينبت لم يقتل، فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت، فجعلوني في السبي [٥].
[١] أخرجه مسلم في الحدود باب ٩ حديث (٤٠) و الترمذي (١٤٦٣) و أبو داود (٤٤٩١) (٤٤٩٢) أحمد ٤/ ٤٥ و الدار قطني ٣/ ٢٠٨ و ابن أبي شيبة ١٠/ ١٧ و الحاكم ٤/ ٣٦٩ و الطحاوي في المشكل ٣/ ١٦٤.
[٢] أخرجه ابن ماجة (٢٦٠٢) و انظر فتح الباري ١٢/ ١٧٨.
[٣] أخرجه الترمذي (١٤٠١) و ابن ماجة (٢٥٩٩) و الدارمي ٢/ ١٩٠ و ابن أبي شيبة ١٠/ ٤٢ و الطبراني في الكبير ٢/ ١٤٧ و انظر المجمع ٢/ ٢٥ و الحاكم ٤/ ٣٦٩ و عبد الرزاق (١٧١٠، ١٨٢٣٤) و أبو نعيم في الحلية ٤/ ١٨ و انظر التلخيص ٤/ ٧٧.
[٤] أخرجه أبو داود (٢/ ٥٤٥) (٤٣٩٩).
[٥] أخرجه أحمد ٤/ ٣٨٣ و الدارمي ٢/ ٢٢٣ و أبو داود ٤/ ٥٦١ (٤٤٠٤) و الترمذي ٤/ ١٤٥ (١٥٨٤) و النسائي ٦/ ١٥٥ و ابن ماجة ٢/ ٨٤٩ (٢٥٤١).