سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد - محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي - الصفحة ٨٢ - الباب الرابع فيما أباح- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قتله من الحيوانات و ما نهى عن قتله
و روى الطبراني عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «اقتلوا الحيّات فمن وجد ذا الطفيتين و الأبتر فمن لم يقتلهما فليس منا، فإنهما اللذان يخطفان البصر و يسقطان ما في بطون النساء» [١].
و روى الطبراني عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «اقتلوا الحيّات فإنا ما سالمناهن منذ حاربناهن» [٢].
و روى الحاكم و الطبراني عن سراء بنت نبهان الغنوية- رضي اللّه تعالى عنها- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «اقتلوا الحيات صغيرها و كبيرها و أسودها و أبيضها»، قال: «قال من قتلها من أمتي كانت له فداء من النار و من قتلته كان شهيدا» [٣].
و روى عبد الرزّاق عن الحسن مرسلا- (رحمه اللّه تعالى)- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «اقتلوا الحية و العقرب على كل حال» [٤].
[١] المجمع ٤/ ٤٦ انظر كنز العمال (٤٠٠٢٦).
[٢] انظر كنز العمال (٤٠٠٥) ذكره الهيثمي في المجمع ٤/ ٥٠ من رواية الطبراني عن أبي هريرة.
[٣] الطبراني في الكبير ٥/ ٢٠، ٨١ و انظر كنز العمال (٤٠٠١٠).
[٤] انظر نصب الراية ٢/ ٣٢١٠٠/ ٦٢.