سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد - محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي - الصفحة ١١ - تنبيهات
و روى الإمام أحمد و الطّبرانيّ برجال الصّحيح عن أبي سعيد و الطبراني برجال الصحيح، و أبو داود عن أبي هريرة و الطبراني عن ابن عبّاس و البزّار عن علي و الطبرانيّ عن أبي جحيفة و الطبراني عن فضلة و الإمام أحمد و ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري- رضي اللّه تعالى عنهم- قالوا: غلا السعر بالمدينة على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقالوا: يا رسول اللّه، أما تسعّر لنا؟
و في رواية: قوّم لنا سعرنا و في رواية: فقال الناس: يا رسول اللّه، سعّر، و في رواية: إن رجلا جاء، فقال: يا رسول اللّه، سعّر، فقال: بل ادعوا، ثم جاءه رجل فقال، يا رسول اللّه، هلّا تسعّر لنا! و في رواية: أن رجلا جاء فقال: يا رسول اللّه، سعّر، فقال: بل ادعوا، ثم جاءه رجل فقال: يا رسول اللّه، سعّر، و في رواية: لو قوّمت لنا السّعر فقال إن اللّه تعالى هو المسعّر القابض الباسط، و في رواية: بل اللّه يرفع و يخفض، و في رواية إن اللّه هو المقوّم و المسعّر، إني لا أريد أن ألقى اللّه و ليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في عرض و في رواية و لا نفس و لا مال و في رواية لا يسألني اللّه تعالى عن سنّة أحدثتها عليكم لم يأمرني بها و لكن أسأل اللّه تعالى من فضله
[١].
تنبيهات
الأول:
قال في زاد المعاد: باع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) و اشترى و كان شراؤه بعد أن أكرمه اللّه تعالى برسالته أكثر من بيعه، و كذلك بعد الهجرة لا يكاد يحفظ عنه البيع إلا في قضايا يسيرة أكثرها لغيره كبيعه القدح و الحلس فيمن يزيد، و بيعه يعقوب المدبر غلام أبي مذكور و شراؤه عبدا أسود بعبدين و أمّا شراؤه فكثير.
الثاني: في بيان غريب ما سبق:
داء: [بدال مهملة مفتوحة فألف فهمز] المعيب.
الغائلة: [أي و لا فجور، و قيل المراد الإباق].
الخبثة: [بخاء معجمة مكسورة فموحدة ساكنة بعد هاء مثلثة أي سبيا].
سامني: [سين مهملة فألف فميم مفتوحة فنون فتحتية من المساومة].
تمر الذخرة: [تقدم تفسيره].
الأواقي: [بهمزة فواو مفتوحتين فألف فقاف].
وسق: [بواو مفتوحة فسين مهملة ساكنة فقاف].
[١] من حديث أنس أخرجه أحمد ٣/ ١٥٦، ٢٨٦ و الدارمي ٢/ ٢٤٩ و أبو داود ٣/ ٧٣١ (٣٤٥١) و الترمذي ٣/ ٦٠٥ (١٣١٤) و قال حسن صحيح و ابن ماجة ٢/ ٧٤١ (٢٢٠٠) و البيهقي في الكبرى ٦/ ٢٩ و الطبراني في الصغير ٢/ ٧ و الطبري في التفسير ٢/ ٣٧٢ و انظر المجمع ٤/ ٩٩، ١٠٠ و نصب الراية ٤/ ٢٦٣ و التلخيص ٣/ ١٤.