سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد - محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي - الصفحة ١٠٥ - الثالث في سيرته (صلّى اللّه عليه و سلّم) في نذر المعاصي
و روى الإمامان الشّافعيّ و أحمد و الستة إلا مسلما عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- أنها سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يقول: «من نذر أن يطيع اللّه فليوف به و في لفظ: فليطعه، و من نذر أن يعصي اللّه، فلا يف به» [١].
و روى النسائي عن عمران بن الحصين- رضي اللّه تعالى عنه- قال: سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يقول: «لا نذر في غضب و كفّارته كفارة يمين» [٢].
و روى الدار قطني عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «لا نذر إلا فيما أطيع اللّه عز و جل فيه و لا يمين في غضب و لا عتاق فيما لا يملك» [٣].
و روى الدار قطني عن عائشة- رضي اللّه عنها- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «من جعل للّه عليه نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين» [٤].
و روى الإمام أحمد و مسلم و النسائيّ عن عقبة بن عامر أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: كفارة النذر كفّارة اليمين [٥]،
و اللّه أعلم.
[١] أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٧٦ (٨) و البخاري ١١/ ٥٨١ (٦٦٩٦) و الدارمي ٢/ ١٨٤ و أحمد ٦/ ٣٦ و أبو داود (٣٢٨٩) و الترمذي (١٥٢٦) و النسائي ٧/ ١٧ و ابن ماجة (١٢١٦) و الشافعي كما في البدائع (١٢١٧) و الطحاوي في المعاني ٣/ ١٣٣ و المشكل ١/ ٤٧٠، ٣/ ٣٧، ٤٣.
[٢] أخرجه النّسائي ٧/ ٢٨ و عبد الرزاق (١٥٨١٥) و أحمد ٤/ ٤٣٣ و الحاكم ٤/ ٣٠٥ و البيهقي ١٠/ ٧٠ و الطحاوي في المعاني ٣/ ١٢٩.
[٣] أخرجه الدار قطني ٤/ ١٩، ١٥٩ و الطبراني في الكبير ١١/ ٢٧ و انظر المجمع ٤/ ١٨٦ و نصب الراية ٣/ ٢٧٨.
[٤] أخرجه الدار قطني ٤/ ١٦٠.
[٥] أخرجه مسلم ٣/ ١٢٦٢ (٨/ ١٦٤١).