سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد - محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي - الصفحة ١٨٠ - تنبيهات
التاسع: اختلف في علة النهي عن التلقي فقال الشافعي لحق الطالب.
و قال مالك: الحق منه لأهل السوق.
و قال ابن العربي: لهما.
و اختلف في حد القدر المنهي عنه إذا زاد عليه في البعد لا يتناوله النهي عن التلقي.
فقيل: لأحد في القرب و البعد لا في الزمان و لا في المكان.
و قيل: الميل.
و قيل: الفرسخان.
و قيل اليومان.
النجش: الزيادة ليغري غيره.
العاشر: في بيان غريب ما سبق:
«المخنث» بميم مضمومة فمعجمة مفتوحة فنون فمثلثة المتعطف.
«حريم البئر» بحاء مهملة مفتوحة فراء مكسورة فتحتية.
«القليب» بقاف مفتوحة فلام مكسورة.
«رشاء» براء فشين معجمة مفتوحتين ممدودا الذي يتوصل به إلى الماء.
«الكعب» كل مفصل و العظم الناشئ فوق القدم و الناشرات من جانبها.
«المزابنة» بميم مضمومة فزاي فألف فموحدة فنون فتاء تأنيث هي بيع الرطب باليابس في رؤوس النخل من الزّبن، و هو الرفع كأن كلّ واحد من المتبايعين يزين صاحبه عن حقه، بما يزداد منه، و إنما نهى عنها لما يقع منها من الغبن و الجهالة.
«الملاقيح» كمفاعيل الأمهات و ما في بطونها.
«الجزور» بجيم مفتوحة فزاي فواو فراء البعير أو خاص بالناقة المجزورة و الجزر القطع.