سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد - محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي - الصفحة ١٨٦ - الثاني في الطلاق
تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «أبغض الحلال إلى اللّه الطّلاق» [١].
روى الإمام أحمد و أبو داود و الترمذي و حسنه أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة» [٢].
و روى الإمام أحمد و أبو داود و النسائي و الدارقطني عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «ثلاث هزلهن جد و جدهن جد: النكاح و الطلاق و الرجعة» و في لفظ «العتق» [٣].
و روى الإمام أحمد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «لا طلاق إلا فيما تملك» و في لفظ أبي داود «إلا فيما تملك، و لا بيع إلا فيما تملك، و لا وفاء نذر إلا فيما تملك» [٤].
و روى البخاري عن ابن عباس و الدار قطني- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: جعل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) الطلاق بعد النكاح.
و روى عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره و يذوق كل منهما عسيلة صاحبه» [٥].
و روى الدار قطني عن الحسن بن علي- رضي اللّه تعالى عنهما- و ابن عساكر عنه عن أبيه- رضي اللّه تعالى عنهما- أنه سمع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يقول: «أيما رجل طلّق امرأته ثلاثا عند الأقراء، أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره» [٦].
و روى الدار قطني و ضعفه عن علي- رضي اللّه تعالى عنه- قال: سمع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) رجلا طلق امرأته البتة فغضب، و قال: «يتخذون آيات اللّه هزوا و لعبا من طلق امرأته البتّة ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره» [٧].
[١] أخرجه أبو داود ٢/ ٦٣١ (٢١٧٨) و ابن ماجة ١/ ٦٥٠ (٢٠١٨) و الحاكم ٢/ ١٩٦ و انظر الدر المنثور ١/ ٢٨٨.
[٢] أخرجه أحمد ٥/ ٢٧٧ و الدارمي ٢/ ١٦٢ و أبو داود ٢/ ٦٦٧ (٢٢٢٦) و الترمذي ٣/ ٤٩٣ (١١٨٧) و ابن ماجة ١/ ٦٦٢ (٢٠٥٥) و ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص ٣٢١ و الحاكم ٢/ ٢٠٠.
[٣] أخرجه أبو داود ٢/ ٦٤٣ (٢١٩٤) و الترمذي ٣/ ٤٩٠ (١١٨٤) و ابن ماجة ١/ ٦٥٨ (٢٠٣٩) و الدار قطني ٤/ ١٨ و الحاكم ٢/ ١٩٧.
[٤] أخرجه أحمد ٢/ ١٩٠ و أبو داود (٢١٩٠) و الترمذي ٣/ ٤٨٦ (١١٨١) و النسائي ٧/ ١٢ و ابن ماجة ١/ ٦٦٠ (٢٠٤٧) و الحاكم ٢/ ٢٠٤.
[٥] أخرجه الدار قطني ٤/ ٣٣ و انظر المجمع ٤/ ٣٣٩.
[٦] أخرجه ابن عساكر كما في التهذيب ٤/ ٢١٩ و السيوطي في الدر ١/ ٢٧٩ و انظر جمع الجوامع (٩٤٣٩) و المجمع (٤/ ٣٤٢).
[٧] أخرجه الدار قطني ٤/ ٢٠ و انظر القرطبي ٣/ ١٥٦.