سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد - محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي - الصفحة ١٧١ - الحادي عشر في سيرته في المعاملات
إن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) ثم قال «يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر»، قال ابن الزبير: و اللّه إني لأحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ [١].
و روى الإمامان الشافعي و أحمد و البخاري و أبو داود و النسائي و الدار قطني عن الصعب بن جثامة- رضي اللّه تعالى عنه- أن النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) حمى النقيع، و قال: «لا حمى إلا للّه و لرسوله» [٢].
و روى أبو داود و النّسائيّ عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «الوزن وزن أهل مكة و المكيال مكيال أهل المدينة»
و في رواية عكسه [٣].
و روى البخاري تعليقا و أسنده الدار قطني عن عثمان- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «إذا بعت فكل و إذا ابتعت فاكتل» [٤].
و روى ابن ماجة عن جابر بن عبد اللّه- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع و صاع المشتري
[٥].
و روى البخاري عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أنه نهى عن ثمن الكلب و مهر البغي و حلوان الكاهن
[٦].
و روى الشيخان عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» [٧].
و روى ابن ماجة عن ابن عمرو- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «لا يحلّ بيع ما ليس عندك و لا ربح ما لم يضمن» [٨].
و روى الأئمة و الشيخان عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) نهى عن بيع الثّمار حتّى يبدو صلاحها و في لفظ: حتّى تزهى، قيل: يا رسول اللّه، ما تزهى؟ قال: تحمرّ،
[١] أخرجه البخاري ٥/ ٣٤ (٢٣٥٩) و في التفسير (٤٥٨٥) و مسلم ٤/ ١٨٢٩ (١٢٩/ ٢٣٥٧).
[٢] أخرجه البخاري ٥/ ٤٤ (٢٣٧٠).
[٣] أخرجه أبو داود ٣/ ٦٣٣ (٣٣٤٠) و النسائي (٥/ ٥٤) و ٧/ ٢٨٤ و الهيثمي في الموارد ص ٢٧١ (١١٠٥).
[٤] أخرجه البخاري معلقا ٣/ ٨٨ و في التاريخ ٨/ ١٨.
[٥] أخرجه ابن ماجة (٢٢٢٨) و الدار قطني ٣/ ٨ و ابن أبي شيبة ٧/ ١٩٧ و البيهقي ٥/ ٣١٦.
[٦] من حديث أبي مسعود الأنصاري أخرجه البخاري ٤/ ٤٢٦ (٢٢٣٧) و مسلم ٣/ ١١٩٨ (٣٩/ ١٥٦٧).
[٧] أخرجه البخاري ٤/ ٣٤٤ (٢١٢٦) و مسلم ٣/ ١١٦٠ (٣٢/ ١٥٢٦).
[٨] أخرجه الطيالسي في المسند ٢٩٨ (٢٢٥٧) و أحمد ٢/ ١٧٨ و أبو داود ٣/ ٧٦٩ (٣٥٠٤) و الترمذي ٣/ ٥٣٥ (١٢٣٤) و النسائي ٧/ ٢٨٨ و ابن ماجة (٢١٨٨).