سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد - محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي - الصفحة ١٧٠ - الحادي عشر في سيرته في المعاملات
و روى الإمام أحمد عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «حريم البئر أربعون ذراعا من حواليها» [١].
و روى الشيخان عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «أيما رجل أعمر عمرى له و لعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنّه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» [٢].
و روى الإمام مالك عن أبي سلمة عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قضى فيمن أعمر عمرى، فهي له بتلة لا يجوز للمعطي منها شرط و لا ثنيا قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت الميراث شرطه [٣].
و روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري- رضي اللّه تعالى عنه- قال اختصم إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في حريم نخلة [٤]. في حديث أحدهما: فأمر بها فذرعت فوجد سبعة أذرع و في حديث الآخر خمسة أذرع فقضى بذلك.
و روى النسائي عن سعيد بن زيد أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «من أحيا أرضا ميتة فهي له، و ليس لعرف ظالم حق»
و للبخاري نحوه [٥].
و روى أبو داود عن عروة بن الزبير قال: أشهد أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قضى أن الأرض أرض اللّه و العباد عباد اللّه من أحيا مواتا فهو أحق به جاءنا بهذا عن النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) الذين جاءوا بالصلوات عنه [٦].
و روى ابن ماجة عن ثعلبة بن أبي مالك- رضي اللّه تعالى عنه- و ابن ماجة عن عبد اللّه بن عمرو و ابن ماجة عن عبادة بن الصامت- رضي اللّه تعالى عنهم- قالوا: قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في سيل مهذور الأعلى فوق الأسفل يسقى الأعلى إلى الكعبين، ثم يرسل إلى من هو أسفل منه و كذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء.
و روى البخاري عن عبد اللّه بن الزبير عن أبيه أن رجلا خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون فيها النخل فقال الأنصاري: سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما إلى النبي فقال النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) للزبير «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك» فغضب الأنصاري فقال: يا رسول اللّه
[١] أحمد (٢/ ٤٩٤).
[٢] أخرجه مسلم ٥/ ٢٣٨ (٢٦٢٥) و مسلم ٣/ ١٢٤٥ (٢٠/ ١٦٢٥).
[٣] أخرجه النسائي ٦/ ٢٧٦.
[٤] و أبو داود (٢/ ٣٤٠) (٣٦٤٠).
[٥] أخرجه أبو داود ٣/ ٤٥٣ (٣٠٧٣) و الترمذي ٣/ ٦٦٢ (١٣٧٨).
[٦] أخرجه أبو داود ٤/ ٣ (٣٦٣٩) و ابن ماجة ٢/ ٨٣٠ (٢٤٨٢) و البيهقي ٦/ ١٥٤.