سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد - محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي - الصفحة ١٦٨ - العاشر في حجره (صلّى اللّه عليه و سلّم) على المفلس
فأمر به فنفي إلى النقيع، قالوا: يا رسول اللّه ألا تقتله؟ قال: إني نهيت عن قتل المصلين [١].
النقيع بالنون ناحية من المدينة و ليس البقيع بالباء.
الثامن: في امتناعه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن كلام المجرمين و أهل المعاصي:
روى البخاري مختصرا عن كعب بن مالك- رضي اللّه تعالى عنه- أنه لما تخلف عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في غزوة تبوك ... فذكر الحديث قال: و نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) المسلمين عن كلامنا فلبثنا على ذلك خمسين ليلة، و أعلم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) بتوبة اللّه علينا.
التاسع: في سيرته (صلّى اللّه عليه و سلّم) في التحكيم [٢]:
روى الطبراني بسند ضعيف عن عائشة- رضي اللّه عنها- قالت: كان بيني و بين رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) كلام فقال: «أجعل بيني و بينك عمرا» فقلت: لا، فقال: «اجعل بيني و بينك أباك» قلت: نعم [٣].
العاشر: في حجره (صلّى اللّه عليه و سلّم) على المفلس:
روى الطبراني عن كعب بن مالك- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) حجر على معاذ بن جبل ماله و باعه بدين كان عليه [٤].
و روى ابن أبي عمر عن عديّ بن عديّ أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قضى على إنسان لم يوجد وفاء و وجد بعض غرمائه سلعته عنده و أقرّه، و قضى بأن يأخذ متاعه إن وجده.
و روى الإمام مالك عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «أيّما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه و لم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه، فهو أحقّ به، فإن مات المشتري فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء.
و هو مرسل هنا، و قد وصله أبو داود عن إسماعيل بن عباس الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة و الزبيدي هو محمد بن الوليد أبو الهذيل و حديث إسماعيل عن الشاميين صحيح» [٥].
و روى أبو داود عن عمرو بن خلدة قال: أتينا إلى أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- في صاحب لنا أفلس فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقال: «من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه فهو أحق به» [٦].
[١] أخرجه أبو داود في كتابه الأدب باب (٦٠) رقم (٤٩٢٨) و الدار قطني ٢/ ٥٥ و انظر الفتح ٩/ ٣٣٥ و اللسان (٣/ ١٠٠١) و ابن الجوزي في العلل ٢/ ٢٩٦ و الميزان للذهبي (٤٠٨٤).
[٢] تقدم.
[٣] مجمع (٤/ ١٩٩) و رجاله ثقات.
[٤] أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٥٨، ٤/ ١٠١.
[٥] ذكره ابن عبد البر في التمهيد ٨/ ٤٠٥ مالك في الموطأ (٦٧٨) و أبو داود (٣٥٢٠).
[٦] أخرجه البخاري ٥/ ٦٢ (٢٤٠٢) و مسلم ٣/ ١١٩٤ (٢٤/ ١١٩٤).