الذريعة - آقا بزرگ الطهراني - ج ٢٤ - الصفحة ٢٦٩
(١٣٨٦: نفى السهو عن النبي) لإسحاق بن الحسن بن بكران.
أبو الحسين العفرائي التمار، تلميذ الكليني. أدركه النجاشي. مر " السهوية " -> ١١: ٢٠٠ و ١٢: ٢٦٧.
(نفى الضرر) -> قاعدة لا ضرر في ١٧: ١٠ - ١٢.
(١٣٨٧: نفى عينية الجمعة) ردا على الفيض. أوله: [الحمد لله الذي جعل الصلاة ذريعة للتقرب ومعراجا... وبعد فيقول... إسماعيل بن الحسين بن محمد رضا بن علاء الدين المازندراني...] والنسخة في ٥٧ ص عند السيد محمد علي الروضاتي وهي سابع رسائل مجموعة فيها تسع رسائل. أكثرها لملا إسماعيل الخواجوئي. هذا وللسيد أبي الحسن بن محمد الرضوي أيضا رسالة في عدم وجوب صلاة الجمعة لأنها من الاحكام التي تخص الإمام القائم مثل الحدود والجهاد كما في ذ ٢٥: ٣١ وراجع قم ١٣٢٨.
(١٣٨٨: النفي والاثبات) لأبي سهل النوبختي إسماعيل بن علي بن إسحاق قم ٤٠٤.
(١٣٨٩: نفى واثبات) في مسألة نفى المعدوم واثباتها بالفارسية. للخواجه نصير الطوسي. طبع بمجلة أدبيات بطهران ص ١١ - ٢٤ عدد فروردين ١٣٢٦ ش.
وعرفت نسخها في " خطى فارسي " ص ٨٥٨ وأخرى مثلها لعبد الرزاق الكاشاني. توجد نسخته في (سپهسالار) ف ٥: ١٩.
(١٣٩٠: كتاب نفى الولد) لمحمد بن أحمد، أبو الفضل الصابوني الجعفي الكوفي صاحب " الفاخر " -> ١٦: ٩٢ - ٩٣ ذكره النجاشي ويأتي له " النكاح ".
(١٣٩١: النفيس) في الفقه لسليمان بن الحسن الصهرشتي أبو الحسن نظام الدين، صاحب " إصباح الشيعة " -> ٢: ١١٨ ويظهر من " قبس الاصباح " -> ١٧: