مكاتيب الأئمة(ع) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٧ - ١٧ كتابه
صالح [١] قال: كتبت إلى أبي جعفر ٧: أنّ ابني معي، وَ قَد أمَرتُهُ أنْ يَحِجّ عن أُمِّي أ يجزي عنها حَجَّة الإسلام؟
فكتب ٧:
لا، وكانَ ابنُهُ صَرورَةً وكانت أُمُّهُ صَرورَةً
. [٢]
١٦ كتابه ٧ في المتعة
عيسى بن يزيد قال: كتبت إلى أبي جعفر ٧ في رجل تكون في منزله امرأة تخدمه فيلزم النَّظرُ إليها فَيتَمتّعُ بِها، و الشَّرطُ أنْ لا يفتضَّها؟
فكتب:
لا بأسَ بالشَّرطِ إذا كانت مِتعَةً.
[٣]
١٧ كتابه ٧ في السّبق و الرّماية
محمّد بن عيسى اليقطيني، عن أبي عاصم، عن هاشم بن ماهويه المداريّ، عن الوليد بن أبان الرازي قال: كتب ابن زاذان فروخ إلى أبي جعفر الثاني ٧ يسأله عن الرّجل يركض في الصّيد لا يريد بذلك طلب الصّيد، و إنّما يريدُ بذلك التّصحُّحَ.
قال:
لا بأسَ بِذلِكَ لا لِلَّهوِ. [٤]
[١] بكر بن صالح: من أصحاب الباقر ٧ (رجال الطوسي: ص ١٢٧ الرقم ١٢٩١).
[٢]. تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤١٢ ح ١٤٣ وسائل الشيعة: ج ١١ ص ١٧٤ ح ١٤٥٥٧.
[٣]. رسالة المتعة: ص ١٣ ح ٣٥، خلاصة الإيجاز: ص ٥٥، بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٤٧.
[٤]. المحاسن: ج ٢ ص ٤٦٨ ح ٢٦٢٢، بحار الأنوار: ج ٦٥ ص ٢٨٦ ح ٤١.