مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦٧ - ( الخامسة عشرة ) في الكلام في الكلام في جواز اقتراض الحاكم الشرعي على الزكاة وصرفه في بعض مصارفها
ويصرفه في بعض مصارفها , كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن دفعها إلا بصرف مال , ولم يكن عنده ما يصرفه فيه , أو كان فقير مضطر لا يمكنه إعانته ورفع اضطراره إلا بذلك , أو ابن السبيل كذلك , أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك وكان لا يمكن تأخيره , فحينئذ يستدين على الزكاة ويصرف وبعد حصولها يؤدي الدين منها. وإذا أعطى فقيراً من هذا الوجه , وصار عند حصول الزكاة غنياً لا يسترجع منه , إذ المفروض أنه أعطاه بعنوان الزكاة. وليس هذا من باب إقراض
______________________________________________________
مستحقة عليها , لا على الوالي , ولا على غيره. نعم قد يشكل الفرض : بأن الاقتراض فيه ليس لمصلحة الزكاة بل لمصلحة الفقير , وليس له الولاية عليه. مع أن فرض الولاية عليه يقتضي جواز الاقتراض على ذمته , لا على ذمة الزكاة. وعلى هذا فما في المتن ـ تبعاً للجواهر في مسألة جواز تعجيل الزكاة ـ من جواز الاقتراض على الزكاة على النحو المذكور ـ بل لعل ظاهر الجواهر المفروضية عنه ـ غير ظاهر. اللهم إلا أن يكون ذلك من جهة ولايته على الصرف , فيكون الاقتراض مقدمة له.
لكن عليه لا يتوقف جواز الاقتراض على كون الفقير مضطراً , بحيث لا يمكن رفع ضرورته إلا بالزكاة ـ وكذا في المسجد والقنطرة وابن السبيل ـ إذ لو كان له ولاية على الصرف تقتضي جواز الاقتراض , كفى كونه فقيراً أو ابن السبيل أو سبيل الله أو نحوها ـ مما هو مصداق للمستحق ـ من دون حاجة إلى القيود المذكورة في المتن. على أن ولاية الصرف إنما ثبتت في ظرف وجود الزكاة. فتأمل. نعم إذا كان الفقير مما لوجوده فائدة معتد بها راجعة إلى الزكاة ـ لقيامه بما لا يقوم به غيره , من جباتها وسعاتها