مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩٢ - ( الشرط الثاني ) مما يعتبر في زكاة الانعام السوم طول الحول على كلام في معيار ذلك
أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك [١]. نعم لا يخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى , أو بشرائه إذا لم يكن مزروعاً [٢]. كما أنها لا يخرج عنه بمصانعة [٣] الظالم على الرعي في الأرض المباحة.
______________________________________________________
الغير بغير إذن المالك تلحق بالسائمة ـ وعن البيان احتماله , وعن المسالك : أنه لا يخلو من وجه , إذ لا مئونة على المالك ـ غير ظاهر , لعدم حجية العلة المستنبطة , ليصح تقييد الإطلاق بها , كما هو ظاهر.
[١] حكى في الجواز عن بعض مشايخه : وجوب الزكاة في الفرض لعدم الفرق في صدق السوم بين الرعي في المملوك وغيره. وجعله في الجواهر في محله. لكنه غير ظاهر , فان صدق السوم في الفرض لا يلازم صدق السائمة , لجواز انصراف اللفظ المذكور إلى السائمة في غير المملوك على ما هو المتعارف في إطلاقها.
نعم إذا كان النبت مملوكاً تبعاً للأرض ـ كالذي ينبت في البساتين والأرض المملوكة في أيام الربيع , أو عند نضوب الماء ـ فلا يمنع الرعي فيه عن صدق السوم , سواء أكانت الأنعام لصاحب الأرض فسامها فيه أم لغيره فبذله المالك له , أو عاوض عليه مالك الأنعام فاشتراه من مالكه وسامها فيه. والفرق بين الزرع والنبت ـ في صدق السوم في الثاني , وعدمه في الأول ـ ظاهر عند العرف.
[٢] يمكن أن يقال بصدق السائمة ولو كان مزروعاً , إذا لم يكن الزرع مقصوداً في المعاملة , بل كان ملحوظاً تبعاً , ولو كان هو الداعي على إيقاعها. ولكن الأظهر العدم , ولذا لا يصدق السوم لو بذله مالكه للانعام مجاناً.
[٣] للإطلاق. نعم لو تمَّ ما ذكره في المسالك : من اعتبار عدم