مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٣٢
| ما يفضل عن مؤنة السنة من أرباح التجارات والصناعات والأعمال وغيرها من التكسبات مع الكلام في وجه الجمع بين نصوص وجوب الخمس ونصوص تحليله للشيعة | ٥٢٩ | الكلام فيمن عمر بستانا بقصد التكسب بها أو الانتفاع بثمرها , فنمت أشجارها ونخيلها. | ||
| ٥٢١ | الكلام في الفوائد التي لا تحصل بالاكتساب كالهدية. | ٥٣٠ | الكلام في تعيين رأس السنة واستثناء المؤنة مع اختلاف أنواع التكسبات واختلاف زمان حصول الربح. | |
| ٥٢٣ | لا خمس في الميراث الذي يحتسب | ٥٣٣ | الكلام في وجوب الخمس مع كون المعاملة التي فيها الربح مبنية على الخيار. | |
| ٥٢٥ | إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد الخمس وجب عليه أداؤه من تركته | ٥٣٣ | الكلام في سقوط خمس الربح بإقالة البيع بعد لزومه. | |
| ٥٢٥ | الكلام في وجوب الخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة | ٥٣٣ | الكلام في وجوب خمس رأس مال التجارة إذا كان من أرباح مكاسبه | |
| ٥٢٥ | الكلام فيمن اشترى شيئا قد تعلق به الخمس ولم يؤد خمسة | ٥٣٥ | الكلام في تعيين مبدأ السنة التي تستثنى مؤنتها | |
| ٥٢٦ | يجب الخمس في نماء المملوك الذي لا خمس , على كلام وتفصيل | ٥٣٧ | الكلام في تحديد المؤنة المستثناة من الربح. | |
| ٥٢٦ | لا يجب الخمس في ارتفاع القيمة السوقية إلا إذا باع العين فيثبت الخمس في الربح , على كلام وتفصيل. | ٥٣٩ | الكلام في شمول المؤنة لرأس مال التجارة والآلات التي يحتاج إليها في التكسب | |
| ٥٢٩ | الكلام فيما لو ارتفعت قيمة العين المشتراة للتجارة فلم يبعها غفلة أو عمدا حتى رجعت قيمتها إلى رأس المال. | ٥٣٩ | لا فرق في المؤنة بين ما تصرف عينه فتتلف وما ينتفع به مع بقاء عينه , كالفرش. |