مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٣٣
| ٥٤٠ | يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان له مال لا خمس فيه. | ٥٤٦ | أداء الدين من المؤن وإن كان الدين لمؤنة السنين السابقة على تفصيل وكلام. ومثله النذور والكفارات | |
| ٥٤١ | المناط في المؤنة المستثناة على ما يصرف فعلا , لا على مقداره إذا لم يصرفه لتقتير ونحوه. | ٥٥٠ | يتعلق الخمس بالربح حين حصوله ويجوز تأخير إخراجه إلى آخر السنة , ولو فرط في الربح أثناء السنة ضمن الخمس. | |
| ٥٤٢ | إذا استقرض للمؤنة استثنى مقدار القرض من الربح | ٥٥٢ | الكلام في أن تلف بعض الأموال غير التجارية هل يجبر بالربح أولا , بل يجب خمس تمام الربح؟ | |
| ٥٤٢ | إذا زاد عنده مما ادخره للمؤنة شئ وجب الخمس فيه إذا كان مما تصرف عينه في المؤنة كالطعام , أما ما كان من شأنه بقاء عينه وانتفع به فلا خمس فيه. | ٥٥٣ | الكلام في جبران خسارة بعض التجارات بربح بعضها الآخر. | |
| ٥٤٥ | الكلام في وجوب الخمس فيما يستغني عنه من المؤن التي ينتفع بها مع بقاء عينها. | ٥٥٤ | الخمس يتعلق بالعين , ويجوز للمالك دفع قيمته من عين أخرى وإن كانت عروضا على كلام | |
| ٥٤٥ | إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح فلا يستثنى إلا ما صرفه من المؤن , دون ما من شأنه أن يصرفه لو بقي حيا. | ٥٥٦ | لا يجوز للمالك التصرف في العين قبل أداء الخمس وإن ضمنه في ذمته | |
| ٥٤٥ | لا تستثنى من ربح السنة مؤنة السنين السابقة إذا لم يحصل فيها ربح. | ٥٥٧ | لو أتلف العين قبل أداء الخمس ضمنه , مع الكلام فيما لو أتجر بها قبل أداء الخمس | |
| ٥٤٥ | مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة مع بعض التفصيلات المناسبة لذلك. | ٥٥٨ | الكلام في جواز التصرف في بعض الربح إذا بقي مقدار الخمس ونوى أداءه منه. مع الكلام في كيفية تعلق |