مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٣١
| ٥٠٥ | الكلام فيما لو تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس باتلافه أو تعويضه | للبيع الأول , مع الكلام في ثبوت هذا الخمس مع كون بيعها على الذمي بالخيار , ففسخ | ||
| ٥٠٦ | ( السادس ) مما يجب فيه الخمس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم مع الكلام في عموم الحكم لأنواع الأراضي أو اختصاصه بأرض الزراعة | ٥١٢ | لا يصح اشتراط عدم الخمس في عقد البيع. | |
| ٥٠٨ | مصرف هذا القسم كسائر أقسام الخمس | ٥١٣ | الكلام في الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ثم ترجع إلى المسلم ويشتريها الذمي مرة أخرى. | |
| ٥٠٨ | الكلام فيما لو انتقلت الأرض للذمي من المسلم بغير البيع. | ٥١٣ | هل يسقط الخمس لو أسلم الذمي قبل أدائه؟ | |
| ٥٠٩ | الخمس يتعلق برقبة الأرض , دون ما فيها من البناء والشجر وغيرهما | ٥١٤ | لو تملك الذمي من مثله الأرض بعقد مشروط بالقبض فأسلم مالكها الأول قبل القبض فهل يجب الخمس أولا؟ | |
| ٥٠٩ | يتخير الذمي بين دفع الخمس من عين الأرض وقيمتها | ٥١٤ | لا يسقط الخمس إذا اشترط المسلم على الذمي بيعها من مسلم | |
| ٥٠٩ | إذا لم يدفع الذمي الخمس تخير ولي الخمس بين أخذه وأجارته على كلام | ٥١٤ | إذا اشترى المسلم الأرض من الذمي ثم فسخ بإقالة أو خيار لم يجب على الذمي الخمس. | |
| ٥١١ | لا نصاب في هذا القسم من الخمس | ٥١٤ | من كان ملحقا بالمسلمين أو الكفار من صبيانهم ومجانينهم فهو ملحق بهم في وجوب الخمس وعدمه. | |
| ٥١١ | لا يعتبر في هذا الخمس نية القربة. | ٥١٥ | إذا بيع خمس الأرض على الذمي وجب فيه الخمس أيضا وهكذا. | |
| ٥١١ | الكلام في الأرض المفتوحة عنوة إذا بيعت على المسلم. | ٥١٥ | ( السابع ) مما يجب فيه الخمس : | |
| ٥١٢ | لا يسقط هذا الخمس برجوع الأرض إلى المسلم بشراء أو إرث أو إقالة |