مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٢٩
| وعليه الخمس | ٤٧٩ | لا يعتبر في وجوب الخمس إخراج مقدار النصاب دفعة واحدة | ||
| ٤٦٥ | الكلام فيما لو عمل في المعدن بما يوجب زيادة قيمته أو أتجر به قبل إخراج خمسه | ٤٧٩ | الكلام فيما يوجد في جوف الدابة أو السمكة أو غيرهما من الحيوانات | |
| ٤٦٧ | الكلام في وجوب الاختبار لو شك في بلوغ ما أخرجه النصاب. | ٤٨١ | الكلام في استثناء مؤنة الاخراج قبل النصاب | |
| ٤٦٧ | ( الثالث ) : مما يجب فيه الخمس : الكنز , مع الكلام في صدقه على ما يذخر في غير الأرض , وعلى غير النقدين من الذهب والفضة والجواهر | ٤٨١ | الكلام فيما لو اشترك جماعة في إخراج كنز واحد. | |
| ٤٦٨ | الكلام في الموارد التي يحكم فيها بملكية الكنز لواجده. مع الكلام فيها لو أدعاه غيره ممن سبقت يده على الأرض. | ٤٨١ | ( الرابع ) : مما يجب فيه الخمس : الغوص. | |
| ٤٧٥ | يشترط في وجوب الخمس في الكنز بلوغه عشرين دينارا | ٤٨٢ | الكلام في شمول الغوص للحيوان الذي يخرج من البحر | |
| ٤٧٦ | الكلام فيما لو وجد الكنز في ارض مستأجرة أو مستعارة | ٤٨٣ | يعتبر في وجوب الخمس في الغوص بلوغ قيمته دينارا , مع الكلام فيما لو كان ملفقا من أنواع متعددة , أو في دفعات متعددة أو كان المخرج أشخاص متعددون | |
| ٤٧٨ | الكلام في الكنز الذي يعلم بوجود مالكه مع الجهل به | ٤٨٤ | الكلام في اعتبار بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن | |
| ٤٧٩ | الكلام فيما لو اخرج كنوزا متعددة لا يبلغ كل واحد منها النصاب مع كون المجموع يبلغ النصاب. | ٤٨٤ | الكلام فيما يخرج بالآلة من دون غوص. | |
| ٤٨٤ | لا يجب الخمس من جهة الغوص فيما خرج بنفسه على الساحل أو على |