مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٢٣
| بإذن الحاكم الشرعي | التي يأخذها بعنوان الزكاة إذا تمت الشروط | |||
| ٣٧٣ | ( الثانية والعشرون ) في أنه هل يجوز دفع الزكاة للفقير من سهم الفقراء على أن يحج بها؟ | ٣٧٦ | ( التاسعة والعشرون ) : في حكم المال الزكوي بين الشريكين إذا أدى أحد هما زكاته دون الآخر. | |
| ٣٧٤ | ( الثالثة والعشرون ) : في أنه يجوز دفع الزكاة من سهل سبيل الله للظالم لتخليص المؤمنين من شره. | ٣٧٧ | ( الثلاثون ) : الكلام في جواز إجباء الحاكم للكافر على أخذ زكاته , وجواز أخذها من تركته بعد وفاته | |
| ٣٧٤ | ( الرابعة والعشرون ) : الكلام فيما لو نذر كون نصف ثمرته لشخص بنحو نذر النتيجة أو الفعل , وأن زكاة المنذور تجب على أيهما؟ | ٣٧٧ | ( الحادية والثلاثون ) : من كان عليه خمس وزكاة وكان المال الذي عنده لا يفي بهما فهل يجب التوزيع بالنسبة أو يتخير في دفع ما شاء منهما؟ | |
| ٣٧٤ | ( الخامسة والعشرون ) : يجوز للفقير أن يوكل في قبض الزكاة من غير تعيين للمال ولا للمالك , وتبرأ الذمة بالدفع له وان لم تصل الفقير كما يجوز للفقير أن يجعل للوكيل جعلا على ذلك. | ٣٧٩ | ( الثانية والثلاثون ) : يجوز إعطاء الزكاة للسائل بكفه , وكذا الفطرة. | |
| ٣٧٥ | ( السادسة والعشرون ) : لا تجري الفضولية في دفع الزكاة عن المالك. | ٣٨٠ | ( الثالثة والثلاثون ) : لو قيل باعتبار العدالة في الفقير فكما لا يجوز الدفع لغير العادل كذلك لا يجوز له الاخذ. | |
| ٣٧٦ | ( السابعة والعشرون ) : في أنه هل يجوز للوكيل عن المالك في دفع الزكاة الاخذ منها إذا كان فقيرا؟ | ٣٨٠ | ( الرابعة والثلاثون ) : في الكلام في اعتبار نية القربة في العزل والدفع | |
| ٣٧٦ | ( الثامنة والعشرون ) : يجب على الفقير دفع الزكاة من الأعيان الزكوية | ٣٨١ | ( الخامسة والثلاثون ) : الكلام فيما ملو قصد المالك الرياء والوكيل القربة | |
| ٣٨١ | ( السادسة والثلاثون ) : فيما لو دفع المالك الزكاة إلى الحاكم قاصدا |