مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦١٨
| تجب نفقته للانفاق مع الكلام في الدفع إليه للتوسعة | ٢٩٧ | يستحب دفع الزكاة للأقارب مع حاجتهم وعدم وجوب نفقتهم على المزكي. | ||
| ٢٨٩ | يجوز الدفع لواجبي النفقة لأجل الانفاق على من تجب نفقته عليهم لاعلى الزكي | ٢٩٨ | يجوز دفع الزكاة للوالد أو الولد لأجل مؤنة التزويج | |
| ٢٨٩ | إنما لا يجوز الدفع لواجبي النفقة من سهم الفقراء لا من بقية السهام | ٢٩٨ | يجوز دفع الزكاة إلى الولد لأجل نفقته على زوجته أو خادمه أو شراء كتب العلم على تفصيل. | |
| ٢٩٠ | يجوز دفع الزكاة لمن تجب نفقته على غيره مع عدم قدرته على الانفاق عليه , أو مع عدم بذله لنفقته , مع الكلام في جواز الدفع له مع قدرته وبذله. | ٢٩٨ | الكلام في جواز دفع الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي مع عجز المزكي عن القيام بها. | |
| ٢٩٣ | لا يجوز دفع الزكاة لزوجة الغني الباذل لنفقتها , ولا لزوجة الممتنع إذا أمكن إجباره. | ٣٠٠ | الكلام في دفع الزكاة للمملوك مع امتتاع مالكه عن النفقة عليه أو عجزه عنها | |
| ٢٩٥ | يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها وكذا الدائمة مع سقوط نفقتها بشرط أو نحوه | ٣٠٣ | ( الرابع ) من أوصاف المستحق للزكاة : أن لا يكون هاشميا إذا لم يكن المزكي هاشميا. مع الكلام في عموم المنع لجميع السهام أو اختصاصه بسهم الفقراء | |
| ٢٩٦ | الكلام في جواز دفع الزكاة للزوجة الناشزة. | ٣٠٤ | يجوز للهاشمي أخذ زكاة الهاشمي | |
| ٢٩٦ | يجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها. | ٣٠٥ | يجوز للهاشمي أخذ زكاة غير الهاشمي مع اضطراره إليها , مع الكلام في حد الضرورة. | |
| ٢٩٦ | يجوز دفع الزكاة لمن يعول به المزكي تبرعا. |