مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥ - يشترط في وجوب الزكاة أمور ( الأول ) البلوغ في تمام الحول ، مع الكلام في البلوغ في أثنائه
الحول ـ فيما يعتبر فيه الحول ـ ولا على من كان غير بالغ في
______________________________________________________
هذا مضافاً إلى ما رواه الشيخ عن أبي بصير ـ بطريق موثق بابن فضال ـ عن أبي عبد الله (ع) أنه سمعه يقول : « ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة , وليس على جميع غلاته ـ من نخل , أو زرع , أو غلة ـ زكاة. وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة , ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك , فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة , وكان عليه مثل ما على غيره من الناس » [١] ورواه الكليني بطريق صحيح عن أبي بصير عنه (ع) هكذا : « ليس على مال اليتيم زكاة , وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة .. » [٢]إلى آخر ما ذكر بتفاوت يسير.
وعن المقنعة والنهاية والخلاف والمبسوط والوسيلة وغيرها : وجوب الزكاة فيهما , وعن الناصريات : أنه مذهب أكثر أصحابنا , وعن الخلاف : الإجماع عليه. والعمدة فيه : صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا : « ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء , فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة » [٣].
وفيه : أنه يمكن حمله على الاستحباب , بقرينة موثق أبي بصير السابقحملا للظاهر على الأظهر , مع أنه لا تعرض فيه للمواشي , فالخروج فيها عن إطلاق : « ليس على مال اليتيم زكاة » ليس له وجه ظاهر. وعدم القول بالفصل غير ثابت , وإن ادعى. ودعوى : أن ظاهر الصحيح المذكور بيان حكم الأنواع الثلاثة من مال اليتيم , فاقتصاره في النفي على الدين والمال الصامت ـ الذي هو الذهب والفضة ـ قرينة على ثبوتها في المواشي كالغلات.
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١١.
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٢.