تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٨
[ ١١٦١٧ ] ٨ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعد قال : سألت أبا الحسن ٧ عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل ملي بحقه وماله في ثقة ، يزكي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكيه إذا أخذه؟ فقال : لا ، بل يزكيه إذا أخذه ، قلت له : لِكَم يزكّيه؟ قال : قال : لثلاث سنين.
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى [١] ويأتي [٢].
[ ١١٦١٨ ] ٩ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن رجل نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحل عليه الزكاة ، قال : يزكي العين ويدع الدين ، قلت : فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر ، قال : يزكيه حين اقتضاه .. الحديث.
[ ١١٦١٩ ] ١٠ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن حمزة ، عن الاصبهاني قال : قلت : لابي عبدالله ٧ : يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه ، متى ازكيه؟ قال : إذا قبضته فزكه .. الحديث.
[ ١١٦٢٠ ] ١١ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه
٨ ـ الكافي ٣ : ٥٢١ / ٨.
[١] مضى في الحديث ٦ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديثين ١٢ و ١٣ من هذا الباب.
٩ ـ الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة.
١٠ ـ الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
١[١] الكافي ٣ : ٥٢١ / ١٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.