تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٩
[ ١١٥٤٢ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
١٢ ـ باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وإن كثر
[ ١١٥٤٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، وبكير ، عن أبي جعفر ٧ قال : ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر ، وليس في نقر [١] الفضة زكاة .. الحديث.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ، واقتصر على الحكم الاول [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤].
١٠ ـ التهذيب ٤ : ٦٦ / ١٧٩.
[١] تقدم في البابين ٨ و ٩ من هذه الابواب.
الباب ١٢
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ٢ : ٩ / ٢٧.
[١] النقر : السبيكة غير المسكوكة. ( مجمع البحرين ـ نقر ـ ٣ : ٥٠٠ ).
[٢] الكافي ٣ : ٥١٩ / ١٠.
[٣] التهذيب ٤ : ٩٩ / ٢٧٨.
[٤] تقدم في الباب ٨ من هذه الابواب.