تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣
لما تقدم هنا [٢] وبعض أحاديث وجوب الزكاة [٣] ، ولما يأتي [٤] ، أو ما يدفع به ضرورة المؤمن ، ولو اريد به الوجوب أمكن حمله على التقية.
٨ ـ باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء : الذهب والفضة ،
والابل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ،
وعدم وجوبها في شيء سوى ذلك من الحبوب وغيرها
[ ١١٥٠٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله ٧ : [١] انزلت [٢] آية الزكاة ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) [٣] [٤] في شهر رمضان فأمر رسول الله ٩ مناديه فنادى في الناس : إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض الله عليكم من الذهب والفضة ، والابل والبقر والغنم ، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان ، وعفا لهم عما سوى ذلك .. الحديث.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن
[٢] تقدم في الحديث ٦ من هذه الباب.
[٣] تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٧ من هذه الابواب.
[٤] يأتي ما يدل على ذلك بعمومه في ابواب الصدقة وابواب فعل المعروف ، وفي الأبواب ١٤ و ٨٨ و ٩٠ و ١١٣ و ١٢٢ و ١٢٣ و ١٢٤ من ابواب احكام العشرة.
الباب ٨
فيه ١٨ حديثا
[١] الفقيه ٢ : ٨ / ٢٦ ، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ من هذه ابواب.
[١] في الكافي زيادة : لما ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر زيادة : اليه.
[٣] التوبة ٩ : ١٠٣.
[٤] في الكافي زيادة : وانزلت.